الفيض الكاشاني

1136

الوافي

اللَّه أحد . 7899 - 12 التهذيب ، 3 / 7 / 17 / 1 الحسين عن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من لم يقرأ في الجمعة الجمعة والمنافقين فلا جمعة له » . 7900 - 13 التهذيب ، 3 / 8 / 22 / 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن يونس عن صباح بن صبيح ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو اللَّه أحد قال « يتمها ركعتين ثم يستأنف » . 7901 - 14 التهذيب ، 3 / 247 / 57 / 1 عنه عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين قال يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإمام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد ولكن يسبح فإذا سلم الإمام ركع ركعتين ويسبح فيهما ويتشهد ويسلم » . بيان : أمره عليه السّلام بقراءة ما أدرك من السورتين يدل على أن سؤاله أنما كان عن صلاة يوم الجمعة إذا صليت أربعا كما لا يخفى وأما نهيه عليه السّلام عن

--> 1 - الصباح بتشديد الموحدة هو الحذاء الفزاري بالفاء والزاي مولاهم إمام مسجد دار اللؤلؤ بالكوفة ثقة عين " عهد " وهو المذكور في ج 1 ص 410 مجمع الرجال .